تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
است و چون دفع ضرر آن هم ضررى كه شارع مقدس با دليل [ لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ] آن را نفى نموده جايز است لاجرم همانطورى كه در بيع اين ضرر بوسيله اعمال خيار دفع مىگردد در اينجا نيز بگوئيم وى خيار داشته و با آن مىتواند ضرر را دفع كند . قوله : فله الفسخ : ضمير در [ فله ] بكسيكه عوض معيوب به او منتقل شده عائد است . قوله : و فى تخييره بينه و بين الارش : ضمير در [ تخييره ] به كسى كه معيوب به او منتقل شده راجع است و ضمير در [ بينه ] به فسخ عود مىكند و مقصود از [ ارش ] تفاوت بين معيوب و سالم مىباشد . قوله : وجه قوى : يعنى احتمال قوى . قوله : و لو ظهر غبن لا يتسامح بمثله : ضمير در [ بمثله ] به غبن عائد است و منظور از چنين غبنى همانست كه در السنه به [ غبن فاحش ] شهرت يافته . قوله : الذى يثبت مثله : ضمير در [ بمثله ] به ضرر عائد است . متن : و لا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس ، لاختصاص الصرف بالبيع ، و أصالة الصلح ، و يجيء على قول الشيخ اعتباره و أما من حيث الربا كما لو كانا من جنس واحد فإن الأقوى ثبوته فيه ، بل في كل معاوضة ، لإطلاق التحريم في الآية ، و الخبر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ح : در مصالحه بر در هم و دينار قبض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 183 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى