تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
و در [ فيه ] به صلح راجعست . قوله : لاطلاق التحريم فى الآية : مقصود از آيه ، آيه شريفه ( 275 ) از سوره بقره است كه مىفرمايد : احلّ اللّه البيع و حرّم الربا . قوله : و الخبر : مقصود از [ خبر ] اخبارى است كه در باب حرمت رباء وارد شده از جمله حديثى است كه مرحوم حاج ميرزا حسين نورى عطر اللّه مرقده در مستدرك ج ( 2 ) ص ( 478 ) به اين شرح نقل فرموده : قال النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : من اكل الربا ملاء اللّه بطنه نارا به قدر ما اكل منه ، فان كسب منه مالا لم يقبل اللّه شيئا و لم يزل فى لعنة اللّه و الملائكة ما دام عنده منه قيراط . متن : و لو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر ، أو أقل فالمشهور الصحة ، لأن مورد الصلح الثوب ، لا الدر همان . و هذا إنما يتم على القول بضمان القيمي بمثله ، ليكون الثابت في الذمة ثوبا فيكون هو متعلق الصلح ، أما على القول الأصح من ضمانه بقيمته فاللازم لذمته إنما هو الدر همان فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما و لا نقصان مع اتفاق الجنس ، و لو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجه الجواز أيضا ، لكن الجواز لا يقول به . شرح فارسى : مرحوم مصنفن مىفرماين : ط : اگر كسى جامه ديگرى را كه قيمتش