و در [ فيه ] به صلح راجعست .
قوله : لاطلاق التحريم فى الآية : مقصود از آيه ، آيه شريفه ( 275 ) از سوره بقره است كه مىفرمايد :
احلّ اللّه البيع و حرّم الربا .
قوله : و الخبر : مقصود از [ خبر ] اخبارى است كه در باب حرمت رباء وارد شده از جمله حديثى است كه مرحوم حاج ميرزا حسين نورى عطر اللّه مرقده در مستدرك ج ( 2 ) ص ( 478 ) به اين شرح نقل فرموده :
قال النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم :
من اكل الربا ملاء اللّه بطنه نارا به قدر ما اكل منه ، فان كسب منه مالا لم يقبل اللّه شيئا و لم يزل فى لعنة اللّه و الملائكة ما دام عنده منه قيراط .
متن :
و لو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر ، أو أقل فالمشهور الصحة ، لأن مورد الصلح الثوب ، لا الدر همان . و هذا إنما يتم على القول بضمان القيمي بمثله ، ليكون الثابت في الذمة ثوبا فيكون هو متعلق الصلح ، أما على القول الأصح من ضمانه بقيمته فاللازم لذمته إنما هو الدر همان فلا يصح الصلح عليهما بزيادة عنهما و لا نقصان مع اتفاق الجنس ، و لو قلنا باختصاص الربا بالبيع توجه الجواز أيضا ، لكن الجواز لا يقول به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنفن مىفرماين :
ط : اگر كسى جامه ديگرى را كه قيمتش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥