تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
طلبكار و بدهكار در آن دخالتى داشته باشد . قوله : و كذا لا يشترط علمه بالغريم : ضمير در [ علمه ] به ضامن راجعست . قوله : لانه وفاء دين عنه : ضمير در [ لانه ] به ضمان و در [ عنه ] به [ مضمون عنه ] عود مىنمايد . قوله : و هو جايز : ضمير [ هو ] به وفاء دين راجعست . قوله : يمكن ان يريد به الاعم منه : ضمير در [ به ] به [ غريم ] و در [ منه ] به مضمون عنه راجع است . قوله : بالعلم به : ضمير در [ به ] به غريم راجعست . قوله : كسهولة الاقتضاء : يعنى خوش‌بده بودن و دين ديگران را در وقت پرداختن . قوله : لان الغرض ايفائه : ضمير در [ ايفائه ] به ضامن راجعست . قوله : و ذلك لا يتوقف على معرفته كذلك : مشار اليه [ ذلك ] ايفاء بوده و ضمير در معرفته به [ غريم ] راجع است و مقصود از [ كذلك ] اطلاع بر نسب و وصف مىباشد . متن : بل تميزهما أي المستحق و الغريم ليمكن توجه القصد إليهما ، أما الحق فليمكن أداؤه ، و أما المضمون له فليمكن إيفاؤه ، و أما المضمون عنه فليمكن القصد إليه . و يشكل بأن المعتبر القصد إلى الضمان و هو التزام المال الذي يذكره المضمون له ، و ذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين . فلو قال شخص : إني أستحق في ذمة آخر مائة در هم مثلا فقال