تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
قوله : لانه اعم منه : ضمير در [ لانه ] بلزوم و در [ منه ] به جواز عائد است . قوله : و لو عطفه : ضمير مفعولى در [ عطفه ] به [ لزوم ] راجع است . قوله : و يمكن التفاته الى انه عقد : ضمير در [ التفاته ] به مصنف ( ره ) عائد بوده و در [ انّه ] يصلح راجع مىباشد . قوله : للامر بالوفاء بها الخ : ضمير در [ بها ] بعقود و در [ المقتضى له ] بلزوم راجع است . متن : و هو أصل في نفسه على أصح القولين و أشهرهما ، لأصالة عدم الفرعية ، لا فرع البيع ، و الهبة ، و الإجارة ، و العارية ، و الإبراء كما ذهب إليه الشيخ فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم ، و فرع الإجارة إذا وقع على نفعة معلومة بعوض معلوم ، و فرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة به غير عوض ، و فرع الهبة إذا تضمن ملك العين به غير عوض ، و فرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين استنادا إلى إفادته فائدتها حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما ألحق به و فيه أن إفادة عقد فائدة آخر لا تقتضي الاتحاد ، كما لا تقتضي الهبة بعوض معين فائدة البيع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ج : صلح ذاتا عقد مستقلى مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور مطابق با اصح و اشهر قولين در اين مسئله مىباشد