تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الا صلحا احلّ حراما او حرّم حلالا . قوله : او استباحة بضع : كلمه [ بضع ] بضم باء و سكون ضاد به معناى زير آمده : فرج ، مهريه ، طلاق ، عقد ، جماع . و در اينجا مناسب معناى اول و اخير مىباشد . قوله : لا سبب لاباحته غيره : ضمير در [ لاباحته ] و [ غيره ] به متصالح راجع است . قوله : على بعض المدعى او منفعته او بدله : ضمير در [ منفعته ] و [ بدله ] به [ مدعى ] راجعست . قوله : مع كون احدهما عالما : ضمير در [ احدهما ] به متصالحين عائد است . قوله : لكنّه هنا صحيح ظاهرا : ضمير در [ لكنه ] به صلح راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] ، [ صلح منكر على بعض المدعى الخ ] مىباشد . قوله : و هو صالح للامرين : ضمير [ هو ] به صلح [ منكر على بعض المدعى الخ ] عائد است و مقصود از [ امرين ] تحليل حرام و تحريم حلال مىباشد . قوله : لانه محلّل للحرام : ضمير در [ لانه ] به صلح عائد است . متن : و حيث كان عقدا جائزا في الجملة فيلزم بالإيجاب و القبول الصادرين من الكامل بالبلوغ و الرشد الجائز التصرف برفع الحجر ، و تصح وظيفة كل من الإيجاب و القبول من كل منهما بلفظ صالحت و قبلت ، و تفريع اللزوم على ما تقدم غير