متن :
( كتاب الصلح ) و هو جائز مع الإقرار و الإنكار عندنا مع سبق نزاع و لا معه ، ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا و إلا فهو حرام باطنا ، عينا كان أم دينا ، حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها حرام ، و لا يستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض ، لفساد المعاوضة في نفس الأمر . نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد به خط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر ، و صالحه على إسقاطها بمال فالمتّجه صحة الصلح .
و مثله ما لو توجهت الدعوى بالتهمة ، لأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطها .
مبحث صلح و برخى از احكام آن
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :