تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
قوله : لفوات متعلقها : ضمير در [ متعلقها ] به كفالت راجع است . قوله : و هو النفس : ضمير [ هو ] به [ متعلق ] راجعست . قوله : فيجب احضاره : ضمير در [ احضاره ] به [ بدن ] عائد است . قوله : مع طلبه : يعنى طلب مكفول له . قوله : بان مثل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] تعبير بالفاظ عقود مىباشد . قوله : لا على المحقق عند الاقل : كلمه [ المحقق ] به صيغه اسم مفعول بوده و مقصود از [ اقل ] حكماء و اهل معقول مىباشد . قوله : على التقديرين : چه تقدير تعبير به [ كفلت فلانا ] و چه تقدير تعبير به [ كفلت بدن فلان ] . متن : إلا في الشهادة على عينه ليحكم عليه بإتلافه ، أو المعاملة له إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه ، بل شهد على صورته فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف و لا فرق حينئذ بين كونه قد دفن و عدمه ، لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مگر در جائى كه مطلوب از كفالت احضار مكفول بوده تا بر عين او شهادت داده و بدين وسيله حكم كنند كه وى مالرا تلف نموده يا با او معامله‌اى صورت گرفته است . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 153 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى