تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
قوله : و هو منتف : ضمير [ هو ] به احضار على وجه الكفالة الصحيحة راجع است . متن : و لو مات المكفول قبل إحضاره بطلت الكفالة ، لفوات متعلقها و هو النفس ، و فوات الغرض لو أريد البدن . و يمكن الفرق بين التعبير بكفلت فلانا ، و كفلت بدنه ، فيجب إحضاره مع طلبه في الثاني ، دون الأول ، بناء على ما اختاره المحققون من أن الإنسان ليس هو الهيكل المحسوس . و يضعف بأن مثل ذلك منزل على المتعارف ، لا على المحقق عند الأقل فلا يجب على التقديرين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ص : اگر قبل از اينكه كفيل مكفول را احضار نمايد مكفول فوت گرديد كفالت باطل مىشود زيرا متعلق آن‌كه مكفول باشد نيست و نابود شده است . شارح ( ره ) در تقرير بطلان كفالت مىفرماين : اگر متعلق كفالت نفس باشد چون مكفول فوت نموده همانطورى كه مصنف فرموده متعلق اساسا نيست و نابود مىباشد و در صورتى كه مراد احضار بدن مكفول باشد اگرچه با فرض فوت او بدنش موجود است ولى غرض منتفى است و مجرد احضار بدن بيجان اثرى ندارد . سپس مىفرماين : ممكن است بگوئيم فرق است بين موردى كه كفيل لفظ عقد را به [ كفلت فلانا ] تعبير نموده يا [ كفلت بدن فلان ] گفته است يعنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى