قوله : و هو منتف : ضمير [ هو ] به احضار على وجه الكفالة الصحيحة راجع است .
متن :
و لو مات المكفول قبل إحضاره بطلت الكفالة ، لفوات متعلقها و هو النفس ، و فوات الغرض لو أريد البدن .
و يمكن الفرق بين التعبير بكفلت فلانا ، و كفلت بدنه ، فيجب إحضاره مع طلبه في الثاني ، دون الأول ، بناء على ما اختاره المحققون من أن الإنسان ليس هو الهيكل المحسوس .
و يضعف بأن مثل ذلك منزل على المتعارف ، لا على المحقق عند الأقل فلا يجب على التقديرين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ص : اگر قبل از اينكه كفيل مكفول را احضار نمايد مكفول فوت گرديد كفالت باطل مىشود زيرا متعلق آنكه مكفول باشد نيست و نابود شده است .
شارح ( ره ) در تقرير بطلان كفالت مىفرماين :
اگر متعلق كفالت نفس باشد چون مكفول فوت نموده همانطورى كه مصنف فرموده متعلق اساسا نيست و نابود مىباشد و در صورتى كه مراد احضار بدن مكفول باشد اگرچه با فرض فوت او بدنش موجود است ولى غرض منتفى است و مجرد احضار بدن بيجان اثرى ندارد .
سپس مىفرماين :
ممكن است بگوئيم فرق است بين موردى كه كفيل لفظ عقد را به [ كفلت فلانا ] تعبير نموده يا [ كفلت بدن فلان ] گفته است يعنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١