تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
نشده لازم است وى را احضار كند در حالى كه طبق قول ديگر بر او چنين تكليفى نمىباشد . قوله : كفى تسليم احدهما ايّاه : ضمير در [ احدهما ] به [ اثنان ] و در [ ايّاه ] به واحد عائد است . قوله : كما لو سلّم نفسه : ضمير فاعلى در [ سلّم ] و [ نفسه ] بواحد راجع است . قوله : او سلّمه اجنبى : ضمير مفعولى در [ سلّمه ] بواحد عائد است . قوله : و هل يشترط تسليمه عنه و عن شريكه : ضمير در [ تسليمه ] و در [ عنه ] و در [ شريكه ] به [ احدهما ] عود مىكند . قوله : قولان اجودهما الثانى : قائلين بعدم براءة ذمّه شريك عبارتند از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و ابن حمزة در وسيله و قاضى ابن البراج و قائلين به براءة مشهور از فقهاء مىباشند . قوله : و كذا القول فى تسليم نفسه : ضمير در [ نفسه ] به مكفول عائد است . قوله : و تسليم الاجنبى له : [ له ] بمكفول عود مىكند قوله : و قيل لا يبرء : قائل مرحوم شيخ طوسى است . قوله : مطلقا : چه از طرف شريك نيّت بنمايد و چه بدون نيّت او را تحويل مكفول له بدهد . متن : و لو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما معا ، لأن العقد الواحد هنا بمنزلة عقدين ، كما لو تكفل لكل واحد على انفراده ، أو ضمن دينين لشخصين فأدى دين