تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
قوله : برئا معا : ضمير تثنيه بكفيل و مكفول راجعست . قوله : كما لو ادّاه : ضمير فاعلى مستتر به [ مكفول ] و ضمير مفعولى منصوب بمال عود مىكند . قوله : و كذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول : مقصود از [ يمين المكفول ] قسمى است كه مكفول له در نزاعش با مكفول بايد بخورد . قوله : فحلف برئا معا : ضمير مستتر در [ فحلف ] بمكفول و ضمير تثنيه بمكفول و كفيل عود مىكند . متن : و لو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما إياه تاما ، لحصول الغرض ، كما لو سلم نفسه ، أو سلمه أجنبي . و هل يشترط تسليمه عنه و عن شريكه ، أم يكفي الإطلاق ؟ قولان أجودهما الثاني ، و هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة و كذا القول في تسليم نفسه ، و تسليم الأجنبي له . و قيل : لا يبرأ مطلقا ، لتغاير الحقين و ضعفه ظاهر و تظهر الفائدة لو هرب بعد تسليم الأول . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : س : اگر دو نفر جهت احضار شخصى كفيل شده باشند هركدام كه وى را تسليم مكفول له بدهند كافيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود تسليم تام و كامل است و دليل اين حكم آن است كه غرض از كفالت ايندو تسليم مكفول بمكفول له است و اين غرض با فعل