تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ضمان در اين صورت صحيح نيست . قوله : هذا اذا امكن : مشار اليه [ هذا ] صحت ضمان با جهل به مقدار حق مىباشد . قوله : العلم به بعد ذلك : ضمير در [ به ] به مقدار حق راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] ضمان مىباشد . قوله : كالمثال : يعنى مثالى كه عنقريب گذشت و آن اين بود كه ضامن ما فى الذّمه مديون را ضمانت كند . قوله : فلو لم يمكن : ضمير مستتر در [ لم يمكن ] به [ علم ] راجع است . متن : و على تقدير الصحة يلزمه ما تقوم به البينة أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان ، لا ما يتجدد ، أو يوجد في دفتر ، أو يقر به المضمون عنه ، أو يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه ، لعدم دخول الأول في الضمان ، و عدم ثبوت الثاني ، و عدم نفوذ الإقرار في الثالث على الغير ، و كون الخصومة حينئذ مع الضامن و المضمون عنه فلا يلزمه ما يثبت بمنازعة غيره ، كما لا يثبت ما يقر به ، في الرابع . نعم لو كان الحلف برد الضامن ثبت ما حلف ، عليه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و در فرضى كه ضمان مقدار مجهول صحيح مىباشد ( مثل آنكه بگويد : آنچه در ذمّه مديون است به عهده من باشد ) بر ضامن لازم است هرمقدارى را كه بيّنه شهادت داد در وقت - ضمانت به عهده مضمون عنه ( بدهكار ) بوده بپردازد اما غير آن همچون