تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
1 - اصل . 2 - اطلاق نص و روايتى كه در اين مقام وارد است . 3 - ضمان با غرر و جهالت تنافى ندارد زيرا معاوضه نيست تا علم به عوضين شرط باشد و از اينرو شخص برئ الذّمه نيز ميتواند ضامن بشود . قوله : و لا يشترط علمه : يعنى علم ضامن . قوله : و هو المضمون له : ضمير [ هو ] به مستحق للمال عائد است . قوله : بنسبه او وصفه : هردو ضمير مجرور به [ مضمون له ] عائد است . قوله : لانّ الغرض ايفائه الدين : ضمير در [ ايفائه ] به ضامن راجع است . قوله : و هو لا يتوقف على ذلك : ضمير [ هو ] به ايفاء راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] علم بمضمون له مىباشد . قوله : و لم يذكره المصنف ( ره ) : ضمير منصوبى در [ لم يذكره ] بعدم اشتراط علم ضامن به قدر حق راجع است . قوله : و يمكن ارادته : يعنى ارادة قدر الحق . قوله : فلو ضمن ما فى ذمته : ضمير در [ ضمن ] به ضامن و در [ ذمّته ] بمديون راجع است . قوله : للاصل : مقصود از [ اصل ] اصالة الصحة است . قوله : و اطلاق النص : نظير روايتى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 151 به اين شرح نقل فرموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 12 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى