تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
قوله : ايضا : يعنى همانطورى كه كفيل ادعاى ابراء داشت مكفول نيز چنين امرى را ادعاء نمود . قوله : حلفها للكفيل : فاعل [ حلفها ] ضميرى است كه به مكفول له راجع بوده و ضمير منصوبى آن به [ يمين ] راجع است . قوله : لانها كانت لاثبات الكفالة : ضمير در [ لانّها ] و [ كانت ] به [ اليمين التى حلفها للكفيل ] راجع است . قوله : و هذه دعوى اخرى : مشار اليه [ هذه ] ادّعاى برائت مكفول مىباشد . قوله : و ان لزمت تلك بالعرض : ضمير مستتر در [ لزمت ] به [ هذه دعوى اخرى ] راجع بوده و مشار اليه [ تلك ] دعوى الكفيل مىباشد . متن : فلو لم يحلف و رد اليمين عليه أي على الكفيل فحلف برئ من الكفالة و المال بحاله لا يبرأ المكفول منه ، لاختلاف الدعويين كما مر ، و لأنه لا يبرأ بيمين غيره . نعم لو حلف المكفول اليمين المردودة على البراءة برئا معا ، لسقوط الكفالة بسقوط الحق ، كما لو أداه ، و كذا لو نكل المكفول له عن يمين المكفول فحلف برئا معا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ن : اگر مكفول له قسم نخورد و آن را بر كفيل رد نمود و وى قسم خورد عهده او از كفالت برى شده ولى مال به حال خودش باقى است . شارح ( ره ) مىفرماين :