تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
قوله : لم يكلّف احضاره : كلمه [ لم يكلّف ] به صيغه مجهول و ضمير مستتر در آن بكفيل عائد است . قوله : لعدم امكانه : ضمير در [ امكانه ] باحضار راجعست قوله : و لا شئ عليه : ضمير در [ عليه ] بكفيل راجعست . قوله : لانه لم يكفل المال : ضمير منصوبى در [ لانه ] به كفيل عائد مىباشد و مقصود از [ كفالت ] در اينجا معناى ضمان مىباشد قوله : لم يقصّر فى الاحضار : ضمير مستتر در [ لم يقصّر ] بكفيل عائد است . متن : و ينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد ، لأنه المفهوم عند الإطلاق . و يشكل لو كانا في برية ، أو بلد غرية قصدهما مفارقته سريعا لكنهم لم يذكروا هنا خلافا كالسلم ، و الإشكال يندفع بالتعيين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ى : اگر عقد كفالت را مطلق واقع ساخته و در آن مكان تحويل و تسليم مكفول را معيّن نكردند اطلاق منصرف است بلزوم تسليم در بلد عقد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه از اطلاق بلد عقد فهميده مىشود ولى اشكالى كه در اينجا هست اينكه اگر كفيل و مكفول له عقد كفالت را در بيابانى يا شهر غريبى كه قصد مفارقت از آن را دارند و به سرعت از آنجا خارج مىشوند بطور مطلق واقع ساختند اين انصراف قطعا نبوده و از اطلاق مكان عقد يقينا فهميده نمىشود از اينرو مكان تسليم مكفول دچار حيرت خواهيم شد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 129 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى