و تسلّم واجب نبوده اگرچه ضررى در قبض نمودن متوجه او نشود .
قوله : و حيث يعيّن : كلمه [ حيث ] مكانى بوده و معناى عبارت اين است و هرمكانى را كه معين نمودند .
قوله : و يحضره فى غير ما عيّن شرعا : ضمير فاعلى به [ كفيل ] و ضمير مفعولى به [ مكفول ] عائد بوده و مقصود از [ ما عيّن شرعا ] بلد عقد است در صورتى كه عقد را مطلق گذاردند و در صورت تعيين هرمكانى را كه معين نمايند مىباشد .
قوله : لا يجب تسلّمه : ضمير مجرورى در [ تسلّمه ] بمكفول له راجعست .
متن :
و لو قال الكفيل : لا حق لك على المكفول حالة الكفالة فلا يلزمني إحضاره فالقول قول المكفول له ، لرجوع الدعوى إلى صحة الكفالة ، و فسادها فيقدم قول مدعى الصحة ، و حلف المستحق و هو المكفول له و لزمه إحضاره ، فإن تعذر لم يثبت الحق بحلفه السابق ، لأنه لإثبات حق يصحح الكفالة ، و يكفي فيه توجه الدعوى نعم لو أقام بينة بالحق و أثبته عند الحاكم ألزمه به كما مر ، و لا يرجع به على المكفول ، لاعترافه ببراءة ذمته ، و زعمه بأنه مظلوم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ل : اگر بين كفيل و مكفول له نزاع واقع شد به اين نحو كه كفيل بوى مىگويد :
تو حقّى بر مكفول ندارى .
و مكفول له مىگويد :
من از وى طلبكار بوده و حقّى بعهدهاش دارم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١