تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ديه‌اى است كه رهاكننده پرداخته . قوله : و ان تمكن الولى منه : ضمير در [ منه ] به قاتل عائد است . قوله : وجب عليه رد الدية : ضمير در [ عليه ] به ولىّ راجع بوده و مقصود از [ ديه ] ديه‌اى است كه از رهاكننده گرفته است . قوله : الى الغارم : مراد رهاكننده است . قوله : و ان لم يقتص من القاتل : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير فاعلى مستتر در [ لم يقتص ] به [ ولىّ ] عائد است . قوله : لانّها وجبت : ضمير در [ لانها ] به ديه عائد است . قوله : لمكان الحيلولة : يعنى ديه‌اى كه از رهاكننده ابتداء گرفته شد از باب [ بدل حيلوله ] بوده است . قوله : و قد زالت : ضمير مستتر در [ زالت ] بحيلوله راجع است . قوله : و عدم القتل الآن : منظور از [ قتل ] قصاص و از [ الآن ] زمان دست يافتن ولىّ بر قاتل مىباشد . قوله : مستند الى اختيار المستحق : مقصود از [ مستحق ] ولىّ مقتول است . قوله : من يد كفيله : يعنى كفيل غريم . قوله : كان له الرجوع : ضمير [ له ] بكفيل عائد است . قوله : خلّصه : ضمير فاعلى به [ الذى ] و ضمير مفعولى به غريم عائد است . قوله : كتخليصه من يد المستحق : ضمير [ تخليصه ] به