تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
عبارت بعد از آن معطوف بر [ حكم الكفالة ] و تفصيل آن مىباشد و بهرتقدير ضمير منصوبى در آن به رهاكننده و ضمير مجرورى در [ احضاره ] به غريم عائد است . قوله : او اداء ما عليه : ضمير در [ عليه ] بغريم عائد است . قوله : ان امكن : ضمير مستتر در [ امكن ] به اداء راجع است و مقصود از آن مواردى است كه رهاكننده شرعا بتواند حق واجب برعهده مكفول را بپردازد مثل اينكه به عهده وى دين و قرض باشد اما در صورتى كه حق واجب از قبيل قصاص و حدّ يا تعزير - باشد اداء ممكن نبوده و اين صور از عبارت خارجند . قوله : و على ما اخترناه : كه همان رأى مرحوم علامه بوده و سابقا شرحش گذشت . قوله : حيث يؤخذ منه المال : ضمير در [ منه ] به رهاكننده عائد است . قوله : لا رجوع له على الغريم : ضمير در [ له ] به رهاكننده راجع است . قوله : اذا لم يأمره بدفعه : ضمير فاعلى در [ لم يأمره ] به غريم و ضمير مفعولى به رهاكننده و ضمير مجرورى در [ بدفعه ] به مال عائد است . قوله : اذ لم يحصل من الاطلاق : علّت است براى - [ لا رجوع ] . متن : فلو كان الغريم قاتلا عمدا كان أم شبهه لزمه إحضاره ، أو الدية ، و لا يقتص منه في العمد لأنه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 123 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى