تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 157 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب باسنادش از احمد بن محمد از ابى بصيراز داود بن الحصين از ابى العباس از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يكفل بنفس الرجل الى اجل ، فان لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما ؟ قال : ان جاء به الى اجل فليس عليه مال و هو كفيل بنفسه ابدا الا ان يبدأ بالدراهم ، فان بدء بالدراهم فهو لها ضامن ان لم يأت به الى الاجل الّذى اجلّه . قوله : مع ضعف سنده : وجه ضعف اين حديث وقوع داود بن حصين در سند آن است چه آنكه وى طبق فرموده مرحوم علامه در خلاصه واقفى است و ايشان در اين كتاب راجع بوى مىفرماين : و الاقوى عندى التوقف . قوله : ما حرّرناه فى ذلك بشرح شرايع : مقصود از شرح شرايع كتاب شريف مسالك الاحكام است . متن : و تحصل الكفالة أي حكم الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا فيلزمه إحضاره ، أو أداء ما عليه إن أمكن و على ما اخترناه مع تعذر إحضاره لكن هنا حيث يؤخذ منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه ، إذ لم يحصل من الإطلاق ما يقتضي الرجوع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ح : اگر غريم و بدهكار را كسى از دست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى