قوله : بمال المولى مطلقا : اعم از كسب عبد يا ديگر اموال .
قوله : كما لو امره بالاستدانة : ضمير فاعلى در [ امره ] به مولى و ضمير مفعولى بعبد راجع است .
قوله : الا ان يشترط كونه من مال المولى : ضمير در [ كونه ] بضمان عائد است .
قوله : و يكون حينئذ كالوكيل : ضمير در [ يكون ] به عبد راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين الاشتراط مىباشد .
قوله : و لو شرط من كسبه : فاعل [ شرط ] ضميرى است كه به عبد عائد است .
قوله : فهو كما لو شرطه من مال المولى : ضمير فاعلى در [ شرطه ] بعبد و ضمير مفعولى به [ ضمان ] عائد است .
قوله : لانه من جملته : ضمير در [ لانّه ] به كسب و در [ جملته ] بمال المولى عائد است .
قوله : او بقاء التعلق به : ضمير در [ به ] به كسب راجع است .
متن :
و لا يشترط علمه بالمستحق للمال المضمون و هو المضمون له بنسبه أو وصفه ، لأن الغرض إيفاؤه الدين و هو لا يتوقف على ذلك ، و كذا لا يشترط معرفة قدر الحق المضمون ، و لم يذكره المصنف ، و يمكن إرادته من العبارة بجعل المستحق مبنيا للمجهول ، فلو ضمن ما في ذمته صح على أصح القولين ، للأصل ، و إطلاق النص و لأن الضمان لا ينافيه الغرر ، لأنه ليس معاوضة ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 10
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠