قوله : و الاقوى توقّفه على اذنه : يعنى توقف قطع بر اذن حاكم .
قوله : مع امكانه : يعنى امكان قطع .
قوله : دفعا للضرر المنفى : اشاره است به حديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 364 چنين آورده :
محمد بن يعقوب از على بن محمد بن بندار از احمد بن ابى عبد اللّه از پدرش از بعضى اصحاب از عبد اللّه بن مسكان از زرارة از ابيجعفر عليه السلام در حديثى : انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال :
لا ضرر و لا ضرار على مؤمن .
قوله : عن زمن العدوان : مقصود مدتى است كه زرع را بدون جهت با اينكه قطعش واجب بود قطع نكرد .
قوله : ان نقصت بسببه : ضمير در [ نقصت ] به [ ارض ] و در [ بسببه ] به [ امتناع مشترى ] راجع است .
قوله : به غير رضاه : يعنى به غير رضاى بايع .
متن :
الثالثة - يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم و إن كان منها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 431
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣١