تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
قوله : لانه حينئذ ظالم : ضمير در [ لانه ] به مشترى راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] زمان و مدت تأخير است . قوله : و لاحق لعرق ظالم : اين عبارت فقره‌اى از روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 17 ص 311 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن احمد بن يحيى از على بن محمد القاسانى از قاسم بن محمد از سليمان بن داود المنقرى از عبد العزيزين محمد الدراوردى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عمّن اخذ ارضا بغى حقّها و بنى فيها قال : يرفع بناؤه و تسليم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثمّ قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم : من اخذ ارضا به غير حقّ كلّف ان يحمل ترابها الى المحشر . قوله : بقى فيها بعد امكان قصله : ضمير در [ بقى ] به زرع و در [ فيها ] به [ ارض ] راجع است . قوله : و لو كان شراؤه : اضافه [ شراء ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر بمفعول است بنابراين فاعلش ضميرى است كه به بايع اضافه مصدر بمفعول است بنابراين فاعلش ضميرى است كه به بايع راجع بوده و ضمير مفعلوى كه مضاف اليه است بزرع عائد مىباشد . قوله : الى اوانه : يعنى اوان قصل . متن : و مقتضى الإطلاق جواز تولي البائع قطعه مع امتناع المشتري منه و إن قدر على الحاكم ، و كذا أطلق جماعة و الأقوى توقفه على إذنه حيث يمتنع المشتري مع إمكانه فإن