نيز جارى است چنانچه شرحش گذشت .
قوله : سميت بذلك : ضمير در [ سميت ] به معامله نخل راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] مزابنه است .
قوله : لبنائها على التخمين : ضمير در [ لبنائها ] به معامله ياد شده راجع است .
قوله : فيريد المغبون دفعه : يعنى دفع غبن را .
قوله : مفسّرا به المزابنه : ضمير در [ به ] به نخل راجع است .
قوله : فى صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه الخ : اشاره است بحديثى كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 23 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از احمد بن محمد از صفوان از ابان از عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه از ابى عبد اللّه عليه السلم قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن المحاقلة و المزابنة قلت : و ما هو ؟ قال : أن يتشرى حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة .
متن :
و لا بيع السنبل بحب منه ، أو من غيره من جنسه ، و يسمى محاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة و هي الساحة التي تزرع ، سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقلة ، و خرج بالسنبل بيعه قبل ظهور الحب فإنه جائز ، لأنه حينئذ غير مطعوم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فروش سنبل و خوشه در مقابل حبّهاى از همان سنبل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 419
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٩