ولو باع قفيزا من صبرة صح ، سپس فرمود :
فان نقصت تخّير المشترى بين الاخذ بالحصّه و بين الفسخ .
و در آخر مسئله مرحوم شارح فرمود :
و هل ينّزل القدر المعلوم فى الصورتين على الاشاعة او يكون المبيع ذلك المقدار فى الجمله ( يعنى كلى در ضمن معين ) و جهان اجودهما الثانى .
بنابراين مقصود شارح ( ره ) از و قد تقدم ما يرجح عدمه همين عبارتى است كه در اينجا نقل نموديم .
و وقتى مسئله بيع صبره كه طبق گفته قبل بايد تنزيل بر كلى در ضمن معين شود با مسئله در اينجا از نظر حكم متحد و بدون فرق است پس چرا مرحوم مصنف در اين مسئله در كتاب دروس حكم به اشاعه فرموده و در مسئله صبره حكم بكل در ضمن معين فرموده است
متن :
و طريق توزيع النقص على الحصة المشاعة : جعل الذاهب عليهما ، و الباقي لهما على نسبة الجزء و أما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين ، و ينسب إليها المستثنى ، ثم ينظر الذاهب فيسقط منه بتلك النسبة .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
بنابر قول باشاعه طريق توزيع و تقسيم نقص بر هريك از بايع و مشترى اين است كه حصّه و سهم هريك را ملاحظه نموده و ا مقدار تلف شده به همان نسبت بهر يك ضرر وارد نموده و باقيمانده را بر آنها توزيع نمايند .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 411
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١١