از ثبوت فرق بين مورديكه كلى منحصر در يك فرد بده و جائى كه داراى افراد متعددى باشد منع شود و آن را منكر شوند اين منع و انكار مورد اشكال بوده و صحيح نيست زيرا فرق بين ايدو قطعى و حتمى است .
قوله : و ثبوت المبيع فى نصف الخ : كلمه [ ثبوت ] نيز معطوف به [ بانحصار ] بوده و يشكل بر آن نيز داخل مىشود .
قوله : و انّ دفعه للاثنين الخ : اين جمله عطف تفسير براى [ الرجوع الى التخيير ] بوده و بيان همان جمله است .
متن :
و في انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به في الاثنين ، و عملنا بالرواية ، تردد من صدق العبدين في الجملة ، و عدم ظهور تأثير الزيادة ، مع كون محل التخيير زائدا عن الحق ، و الخروج عن المنصوص المخالف للأصل ، فإن سحبنا الحكم و كانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع و ارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر و يحتمل بقاء التخيير و عدم فوات شيء ، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا ، لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بروايت سابق الذكر عمل نموده و به حكم آن ملتزم شديم در اجراء آن نسبت به غير مورد روايت مثلا موردى كه بايع بيش از دو عبد جهت انتخاب حق در اختيار مشترى نهاد تردد و شكّست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما وه اجراء حكم اين است كه اگرچه بايع بيشتر از دو عبد در اختيار مشترى نهاده ولى در عين حال عنوان دو عبد در ضمن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 379
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٩