تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
از ثبوت فرق بين مورديكه كلى منحصر در يك فرد بده و جائى كه داراى افراد متعددى باشد منع شود و آن را منكر شوند اين منع و انكار مورد اشكال بوده و صحيح نيست زيرا فرق بين ايدو قطعى و حتمى است . قوله : و ثبوت المبيع فى نصف الخ : كلمه [ ثبوت ] نيز معطوف به [ بانحصار ] بوده و يشكل بر آن نيز داخل مىشود . قوله : و انّ دفعه للاثنين الخ : اين جمله عطف تفسير براى [ الرجوع الى التخيير ] بوده و بيان همان جمله است . متن : و في انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به في الاثنين ، و عملنا بالرواية ، تردد من صدق العبدين في الجملة ، و عدم ظهور تأثير الزيادة ، مع كون محل التخيير زائدا عن الحق ، و الخروج عن المنصوص المخالف للأصل ، فإن سحبنا الحكم و كانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع و ارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر و يحتمل بقاء التخيير و عدم فوات شيء ، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا ، لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بروايت سابق الذكر عمل نموده و به حكم آن ملتزم شديم در اجراء آن نسبت به غير مورد روايت مثلا موردى كه بايع بيش از دو عبد جهت انتخاب حق در اختيار مشترى نهاد تردد و شكّست . شارح ( ره ) مىفرماين : اما وه اجراء حكم اين است كه اگرچه بايع بيشتر از دو عبد در اختيار مشترى نهاده ولى در عين حال عنوان دو عبد در ضمن