قوله : للوجه الذى ذكرنا : مقصود همان بيانى است كه مرحوم شارح قبلا چنين فرمود :
لانّ المقبوض بالسوم مبيع بالقوه او مجازا الى آخر العبارة .
قوله : او غيره : ضمير به [ الذى ذكرناه ] عائد است مثلا بگوئيم در مقبوض بالسوم دليل خاص بر ضمان قائم شده و آن دليل در اينجا مفقود است .
قوله : فى وقته : يعنى در وقت خيار .
متن :
و يشكل بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين ، و منع ثبوت الفرق بين حصره في واحد ، و بقائه كليا ، و ثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة ، مع عدم الموجب لها ، ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق ، و أن دفعه الاثنين ليس تشخيصا و إن حصر الأمر فيهما صالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل شرعا ، كما لو حصره في عشرة و أكثر . هذا مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للأصول .
شرح فارسى :
سپس مرحوم شارح به توجيهات مذكور ايراد نموده و مىفرماين :
اما اينكه گفته شد تعيين بايع دو عبد را به جهت اختيار مشترى خود انحاصر حق در اين دو است كلامى صحيح نيست و با اين بيان نمىتوان حكم روايت بانحصار حق مشترى در دو عبد را توجيه نمود زيرا فرض اين است كه بايع مبيع كلى را هنوز تعيين ننموده و قبل از مشخص نمودنش دو عبد را در اختيار گذارده و بديهى است مجرد دادن دو عبد به مشترى موجب تعيين مبيع و مشخص شدنش نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 376
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٦