تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
رجوع نموده و آن را دريافت نمايد و در حقيقت اين نصف عوض از نصف مبيع است كه تلف شده و سپس در حديث چنين آمده : عبد باقيمانده يين بايع و مشترى تنصيف شده هريك مالك نصفى از آن هستند مگر آنكه عبد فرارى پيدا شود كه در اين وقت حق خيار بر مشترى پيدا شده و ميتواند هركدام را كه بخواهد انتخاب نمايد . قوله : و المروى عن الباقر عليه السلام : روايت مزبور قبلا در ذيل [ و قيل يصحّ مطلقا ] نقل شد . قوله : انحصار حقه فيهما : ضمير در [ حقه ] به مشترى و در [ فيهما ] به عبدين راجع است . قوله : فى الجمله : يعنى بطور لا على التعيين . قوله : مع انّ نصفه مبيع : ضمير در [ نصفه ] بآبق راجع است . متن : و هو مبني على كونهما بالوصف المطابق للمبيع و تساويهما في القيمة . و وجه انحصار حقه فيهما كونه عينهما للتخيير ، كما لو حصر الحق في واحد ، و عدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض بالسوم ، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم ، للوجه الذي ذكرناه أو غيره ، أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقته . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : حكم در روايت مبنى است بر اينكه هردو عبد با وصفى