فلا و ان وقع على احدهما كان باطلا و الشيخ رحمه اللّه عول فى ذلك على رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام .
مؤلف گويد :
روايت مذكور را كه مرحوم شارح ضعيف تلقى فرمودهاند مرحوم صاحب وسائل در ج 13 آن را به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى حبيب از محمد بن مسلم از ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان ، فقال للمشترى : اذهب بهما فاختر ايّهما شئت ، و ردّ الآخر و قد قبض المال ، و ذهب بهما المشترى فابق احدهما من عنده ، قال ليردّ الذى عنده منهما و بقبض نصف الثمن ممّا اعطى من البيع [ البايع خ ل ] و يذهب فى طلب الغلام فان وجده اختار ايّهما شاء ورد النصف [ الآخر ] الذى اخذ و ان لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبايع و نصفه للمبتاع .
قوله : و قيل يصحّ مع تساويهما اه : قائل اين قول مرحوم شيخ در كتاب خلاف است .
متن :
و يجوز شراؤه أي شراء العبد موصوفا على وجه ترتفع الجهالة سلما ، لأن ضابط المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك و هو منه كغيره من الحيوان إلا ما يستثنى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
عبد را مىتوان با توصيف و شمردن اوصافش بنحويكه جهالت مرتفع شود بطور بيع سلم ( مبيع مؤجّل و ثمن نقد ) فروخت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 366
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٦