تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
قوله : مع بقاء عليه : يعنى عين ثمن . متن : السابعة - لا يجوز بيع عبد من عبدين من غير تعيين ، سواء كانا متساويين في القيمة و الصفات ، أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان ، و لا بيع عبيد كذلك ، للعلة ، و قيل : يصح مطلقا ، استنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة ، و قيل : يصح مع تساويهما من كل وجه ، كما يصح بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء ، و يضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي ، و ضعف الصحة مطلقا واضح .

مسئله هفتم

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اين نحو از بيع كه بايع به مشترى بگويد : يكدام از ايندو عبد يا چند عبد از بين اين عبيد را بتتو فروختم جايز نبوده و صحيح نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : در فرع اول مقصود اين است كه عبد مورد معامله را معين نكنند و فقط بايع به همين مقدار اكتفاء كند كه بگويد فروختم يكدام از اين دو عبد را به مشترى نيز مبجرد گفتن قبول كردم معامله را صحيح و خود را