قوله : مع بقاء عليه : يعنى عين ثمن .
متن :
السابعة - لا يجوز بيع عبد من عبدين من غير تعيين ، سواء كانا متساويين في القيمة و الصفات ، أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان ، و لا بيع عبيد كذلك ، للعلة ، و قيل : يصح مطلقا ، استنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة ، و قيل : يصح مع تساويهما من كل وجه ، كما يصح بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء ، و يضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي ، و ضعف الصحة مطلقا واضح .
مسئله هفتم
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اين نحو از بيع كه بايع به مشترى بگويد : يكدام از ايندو عبد يا چند عبد از بين اين عبيد را بتتو فروختم جايز نبوده و صحيح نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در فرع اول مقصود اين است كه عبد مورد معامله را معين نكنند و فقط بايع به همين مقدار اكتفاء كند كه بگويد فروختم يكدام از اين دو عبد را به مشترى نيز مبجرد گفتن قبول كردم معامله را صحيح و خود را