تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
دارد مرجع آن حكم بوده تا اضافه از باب اضافه مصدر بمفعول شود . قوله : و هى بعيدة عنه : ضمير مؤنث به [ حجّيت ] و ضمير در [ عنه ] به نص راجع است . قوله : لا يقتضى جواز دفعها اليه : يعنى دفع كنيز را به بايع . قوله : و قدم يده لا اثر له : ضمير در [ يده ] به بايع و ضمير در [ له ] به قدم عائد است . قوله : يجب عليه الرد اليه : ضمير در [ عليه ] به غاصب دوم و در [ اليه ] به غاصب اول راجع است . قوله : و هو باطل : يعنى وجوب ردّ به غاصب اول باطل است . قوله : لا مدخل له فى هذا الترجيح : ضمير در [ له ] به فرق راجع بوده و منظور از ترجيح مورد اشاره ترجيح مال مشترى بر مال صاحب كنيز است . قوله : فكيف يستوفى من ماله : يعنى از مال [ مولى ] . قوله : فان تحريمه عارض : يعنى حرمت تصرف در مال ذمّى و احترام مالش عارض است . قوله : و لا يرجّح عليه مال المسلم : ضمير در [ عليه ] به مال اهل الذمّه راجعست . قوله : على قاعدته : ضمير به [ الشيخ ] عائد است . قوله : فيطالب به البايع : ضمير در [ به ] به ثمن عائد است .