است كه به آن نمىتوان استناد جست .
قوله : لانّها لا ظهار المشتبه : ضمير در [ لانها ] به قرعه راجعست .
قوله : و لا اشتباه حينئذ : يعنى در وقتى كه دو عقد مقارن با هم وماقع شومند اشتباه و شبههاى نيست .
قوله : و اولى بالمنع : يعنى مع از قرعه .
قوله : تخصيصها : ضمير به قرعه عائد است و قائل اين قول مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه است .
قوله : بهذه الحالة : يعنى حالت اقتران دو عقد .
قوله : مستند الى رواية ليست سليمة الطريق : قبلا اين روايت نقد شد .
متن :
و الحكم للسابق مع علمه لا إشكال فيه ، كما أن القول بوقوفه مع الاقتران كذلك ، و مع الاشتباه تتجه القرعة ، و لكن مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين لإخراجه ، و مع اشتباه السبق و الاقتران ينبغي ثلاث رقع في إحداهما الاقتران ليحكم بالوقوف معه هذا إذا كان شراؤهما لمولاهما ، أما لو كان لأنفسهما كما يظهر من الرواية ، فإن أحلنا ملك العبد به طلا ، و إن أجزناه صح السابق ، و بطل المقارن و اللاحق حتما ، إذ لا يتصور ملك العبد لسيده .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در صورتى كه عقد سابق معلوم باشد جارى ترديد نيست كه آن صحيح بوده و عقد لاحق باطل است چنانچه در صورت اقتران
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 348
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٨