و لاحق قعا باطل است زيرا در فرضى تقدم و تأخر و فاعل بيع در عقد متأخر بندهاى استكه مملوك فاعل بيع متقدم شده و چگونه مىتوان گفت بنده مىتواند مالك آقاى خود شود .
قوله : و الحكم للسابق مع علمه : كلمه [ علم ] به معناى معلوم و ضمير در آن به سباق راجع بوده و تقدير عبارت چنين است :
و الحكم للسابق مع معلوميته الخ .
قوله : كما ان القول بوقوفه : مقصود از [ وقوف ] توق بر اجازه است .
قوله : كذلك : يعنى لا اشكال فيه .
قوله : يستخرج برقعتين لا خراجه : يعنى اخراج سابق .
قوله : ثلث رقع : كلمه [ رقع ] بضم راء و فتح قاف جع [ رقعه ] مىباشد .
قوله : فى احديها : يعنى در يكى از سه رقعه ، پس ضمير به [ ثلث رقع ] عائد است .
قوله : ليحكم بالوقوف معه : ضمير در [ معه ] به اقتران راجع بوده و مقصود از عبارت اين استكه در يكى از سه رقعه [ اقتران ] مىنويسيم تا با اخراج آن حكم كنيم بصحّت عقدين با اجازه دو مولا .
قوله : كما يظهر من الرواية : مقصود روايتى استكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 46 نقل نموده و ما قبلا آن را ذكر نموديم و محل استشهاد به اين فقره از روايت است :
[ و قال له : انت عبدى قد اشتريتك من سيّدك ] .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 350
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٠