تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شود چه آنكه نص در اينجا مطلق است . مترجم گويد : مقصود از نص اخبار صحاحى است كه در اين مسئله وارد شده است از جمله روايت صحيح ذيل كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 504 به اين شرح نقل نموده : محمد بن الحسن باسنادش از حسن بن محبوب از رفاعه قال سئلت ابا الحسن عن الامه تكون لامرئة فتبيعها قال لا بأس ان يطاها من قبل ان يستبرئها . متن : و لا يلحق بها العنين و المجبوب و الصغير الذي لا يمكن في حقه الوطء و إن شارك فيما ظن كونه علة ، لبطلان القياس . شرح فارسى : اگر كنيزى را از مرد عنين ( مردى كه در اثر عدم انتشار عضو راغب و طال نسوان نباشد ) يا مجبوب ( مقطوع الآلة ) يا طفل صغيرى كه در حقش وطى ممكن نيست بخرد لازم است او را استبراء كند و حكم اين موارد مانند مورد قبلى ( كه كنيز را از زن بخرد ) نيست اگرچه در علت مظنونه با آن اشتراك دارند ولى چون اين نحو استدلال قياس مىباشد و آن از نظر مذهب ما باطل است لاجرم دليل ناتمام بوده و به آن حكم را نمىتوان اثابت كرد . متن : و قد يجعل بيعها من امرأة ثم شراؤها منها وسيلة إلى إسقاط الاستبراء ، نظرا إلى إطلاق النص ، من غير التفات إلى التعليل بالأمن من وطئها لأنها ليست منصوصة ، و منع العلة المستنبطة و إن كانت مناسبة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 285 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى