يعنى استبراء كنيز حائص واجب نيست مگر فقط زمان حيض ولو يك لحظه باقى مانده باشد .
متن :
و استبراء الحامل به وضع الحمل مطلقا ، لإطلاق النهي عن وطئها في بعض الأخبار حتى تضع ولدها ، و استثنى في الدروس ما كان الحمل عن زنا فلا حرمة له و الأقوى الاكتفاء بمضي أربعة أشهر و عشرة أيام لحملها ، و كراهة وطئها بعدها إلا أن يكون من زنا فيجوز مطلقا ، على كراهة ، جمعا بين الأخبار الدال بعضها على المنع مطلقا كالسابق ، و بعض على التحديد بهذه الغاية ، بحمل الزائد على الكراهة .
شرح فارسى :
اگر كنيز حاملى را خريد و خواست استبراء كند استبرائش به وضع حمل است اعم از اينكه حمل از زنا پديد آمده باشد يا از وطى صحيح شرعى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم اطلاق نهى از مجامعت با كنيز حامله است تا زمانيكه وضع حمل نمايد مثل نهى وارد در خبرى كه صاحب وسائل در ج 14 ص 502 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از صفّار از محمد بن عيسى از ابراهيم بن عبد الحميد قال : سئلت ابا ابراهيم عليه السلم عن الرجل يشترى الجارية و هى حبلى ايطأها ؟ قال : لا ، قلت : دون الفرج ؟ قال : لا يقر بها .
و سپس مىفرماين :
مصنف ( ره ) در كتاب دروس اين حكم را تخصيص زده و فرموده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 287
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٧