وسائل در ج 13 ص 34 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن ابراهيم از پدرش جميعا از ابن محبوب از عمر بن يزيد قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اراد ان يعتق مملوكا و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه فى كلّ سنة ، فرضى بذلك ، فاصاب المملوك فى تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة قال : فقال : اذا أدّى الى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك .
قوله : و قيل مطلقا لكّنه محجورا عليه اه : اين قول را مرحوم محقق در شرايع اختيار و تحسين نموده و مدرك آن اخباريست كه عبد را بطور مطلق مالك قرار داده بدون اينكه خصيصهاى در مال باشد مانند روايتى كه صاحب وسائل در ج 13 ص 32 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعا از ابن محبوب از علاء از محمد بن مسلم از امام باقر يا صادق عليهم السلام قال : سئلته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : فقال : المال للبايع انما باع نفسه الا ان يكون شرطه عليه انّ ما كان له مال او متاع فهو له .
يا روايتى ديگر بابن شرح :
از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از جميل بن دراج از زرارة قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام الرجل - يشترى المملوك و له مال لمن ماله ؟ فقال : انكان علم البايع ان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 280
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٠