تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
را عوض كنند . مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده اينحكم در هرملك حادثى جارى است چه به خريدن حاصل شده باشد و چه به غير آن . و نيز مستحب است چهار در هم شرعى براى او صدقه داده و به او طعامى شيرين بخورانند . قوله : و قوى فى الدروس اطراده اه : اين تعميم ظاهرا دليل مساعدى ندارد چه آنكه اخبار وارده حكم مزبور را تنها در خصوص خريدن فرموده نظير روايتى كه صاحب وسائل در ج 13 ص 32 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از زرارة قال : كنت جالسا عند ابى عبد اللّه عليه السلم فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال له ابو عبد اللّه عليه السلام : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخّس فقال له ابو عبد اللّه عليه السلام : لا تشتر شينا و لا عيبا و اذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه فى كفة اليمزان فما من رأس يرى ثمنه فى كفة الميزان فافلح و اذا اشتريت رأسا فغير اسمه و اطعمه شيئا حلوا اذا ملكته و صدق عنه باربعة دراهم . قوله : باربعة دراهم شرعية : هردر هم شرعى شش دانق است و هردانق وزنش به قدر هشت حبّه متوسط جو مىباشد . متن : و يكره وطء الأمة المولودة من الزنا بالملك ، أو بالعقد ، للنهي عنه في الخبر ، معللا بأن ولد الزنا لا يفلح ، و بالعار ، و قيل : يحرم بناء على كفره ، و هو ممنوع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :