حكم مزبور روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در جلد 13 صفحه 49 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى از امام صادق عليه السلام قال :
اختصم الى امير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا و استثنى البيع ( البايع خ ل ) فى الرأس او الجلد ثم بدا للمشترى ان يبيعه فقال لمشترى هو شريكك فى البعير على قدر الرأس و الجلد .
وجه ضعف اين روايت وقوع نوفلى و سكونى در سند اينحديث است كه ايشان عامّى مذهب و از ضعفاء شمرده مىشوند .
متن :
و يجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها ، و إلى محاسنها و هي مواضع الزينة كالكفين ، و الرجلين ، و الشعر و إن لم يأذن المولى ، و لا تجوز الزيادة عن ذلك إلا بإذنه ، و معه يكون تحليلا يتبع ما دل عليه لفظه حتى العورة " و يجوز مس ما أبيح له نظره مع الحاجة ، و قيل : يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن ، و هو بعيد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كنيزى را كه مىخواهند بخرند مىتواند به صورت و مواضع زينت او نگاه كنند .
مقصود از مواضع زينت ، جاهائى را گويند كه يا نفس آنها براى زنان زينت حساب مىشود و يا آلات زينتى در آن قرار مىدهند مانند دست كه انگشتر و دست بند و النگو در آن قرار مىدهند يا مچ پاها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 275
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٥