رجلا بجارية فبا عنيها بحكمى فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت اليه بالف درهم ، فقلت هذه الف در هم حكمى عليك ان تقبلها فابى ان يقبلها منّى و قد كنت مسستها قبل ان ابعث اليه بالثمن فقال عليه السلام : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فان كان قيمتها اكثر ممّا بعثت اليه كان عليك ان ترد عليه ما نقص من القيمة و ان كان ثمنها اقل مما بعثت اليه فهو له .
قلت : جعلت فداك ان وجدت بها عيبا بعدد ما مسستها ؟
قال : ليس لك ان تردها و لك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب منه .
متن :
و لا بثمن مجهول القدر و إن شوهد ، لبقاء الجهالة ، و ثبوت الغرر المنفي معها ، خلافا للشيخ في الموزون ، و للمرتضى في مال السلم ، و لابن الجنيد في المجهول مطلقا إذا كان المبيع صبرة ، مع اختلافها جنسا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز اگر ثمن در معامله مقدارش براى متعاقدين مجهول باشد معامله صحيح نيست اگرچه ثمن را مشاهده بنمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا مشاهده رفع جهالت از مقدار نكرده و غرر بجال خود باقى است با اينكه در لسان صاحب شرع غرر منهى و منفى است زيرا در اخبار مناهى آمده است كه :
( نهى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن بيع الغرر ) يا ( نهى النبى صلّى اللّه عليه و آله عن الغرر ) .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 169
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٩