تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شارح ( ره ) مىفرماين : خيار مشترى تنها خيار تبعض صفقه نيست بلكه خيار ديگرى دارد و آن خيار عيب است . مرحوم ملا احمد تونى مىفرمايد : مقصود از خيار عيب همان جنايتى است كه وارد ساخته چه آن‌كه مثلا در مقابل قطع يد ممكن است مجنى عليه وى را تقاص كند و دستش را قطع نمايد پس وى در معرض مخاطره حدوث نقص عضو قرار دارد و بديهى است كه اين عيبى است فاحش . قوله : لانّ التخيير فى جناية العمد اليه : ضمير در اليه به مجنى عليه راجع است . قوله : فبالثانى يصح البيع : مقصود از ( الثانى ) خارج نشدن عبد از ملك مولا است و از ( الاول ) اختيار با مجنى عليه يا ولى او بودن مىباشد . قوله : تعلّق حق المجنى عليه قبله : يعنى قبل از بيع قوله : و رجوع الامر اليه : ضمير به مجنى عليه راجعست قوله : فانّ ذلك لا يقتضى البطلان : علت است براى تضعيف قول شيخ ( ره ) . قوله : قبل استقرار حاله : يعنى حال عبد و روشن شدن تكليف وى . متن : الخامسة - يشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا .