شارح ( ره ) مىفرماين :
خيار مشترى تنها خيار تبعض صفقه نيست بلكه خيار ديگرى دارد و آن خيار عيب است .
مرحوم ملا احمد تونى مىفرمايد :
مقصود از خيار عيب همان جنايتى است كه وارد ساخته چه آنكه مثلا در مقابل قطع يد ممكن است مجنى عليه وى را تقاص كند و دستش را قطع نمايد پس وى در معرض مخاطره حدوث نقص عضو قرار دارد و بديهى است كه اين عيبى است فاحش .
قوله : لانّ التخيير فى جناية العمد اليه : ضمير در اليه به مجنى عليه راجع است .
قوله : فبالثانى يصح البيع : مقصود از ( الثانى ) خارج نشدن عبد از ملك مولا است و از ( الاول ) اختيار با مجنى عليه يا ولى او بودن مىباشد .
قوله : تعلّق حق المجنى عليه قبله : يعنى قبل از بيع
قوله : و رجوع الامر اليه : ضمير به مجنى عليه راجعست
قوله : فانّ ذلك لا يقتضى البطلان : علت است براى تضعيف قول شيخ ( ره ) .
قوله : قبل استقرار حاله : يعنى حال عبد و روشن شدن تكليف وى .
متن :
الخامسة - يشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 167
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧