تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
متن : و لو جني عمدا فالأقرب أنه أي البيع موقوف على رضا المجني عليه ، أو وليه لأن التخيير في جناية العمد إليه و إن لم يخرج عن ملك سيده ، فبالثاني يصح البيع و بالأول يثبت التخيير فيضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه ، نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله ، و رجوع الأمر إليه ، فإن ذلك لا يقتضي البطلان ، و لا يقصر عن بيع الفضولي ، ثم إن أجاز البيع و رضي بفدائه بالمال و فكه المولى لزم البيع ، و إن قتله ، أو استرقه بطل ، و يتخير المشتري قبل استقرار حاله مع جهله للعيب المعرض للفوات ، و لو كانت الجناية في غير النفس و استوفي فباقيه مبيع ، و للمشتري الخيار مع جهله ، للتبعيض ، مضافا إلى العيب سابقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جنايت عبد عمدى باشد حق اين است كه مولا نمىتواند مستقلا عبد را بفروشد بلكه رضايت مجنى عليه يا ولى او در صحت آن دخيل است . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا اختيار در جنايت عمدى با مجنى عليه است اگرچه عبد از ملك مولا خارج نشده فلذا همين بقاء در ملك مجوز و مصحح اصل بيع بوده همانطورى كه لزوم و تنفيذ بيع وابسته و مرتبط برضاء مجنى عليه است فلذا فرموده شيخ الطائفه را كه بيع را فاسد دانسته‌اند نميتوان پذيرفت و سپس مىفرماين : دليل شيخ ( ره ) بر بطلان بيع اين است : قبل از وقوع بيع حق مجنى عليه بعبد تعلق گرفته و امر بيع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى