تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قوله : اقتصر عليه : يعنى اكتفاء بر بعض مىشود . قوله : اذا قتلته خطاء : ضمير فاعلى مؤنث به ( ام ولد ) و ضمير مفعولى مذكر به ( مولى ) راجع است . قوله : او المشترك : يعنى خيار مشترك بين بايع و مشترى قوله : التى هى منها : اين جمله صفت براى ( امواله ) است و ضيمر ( هى ) به ام ولد و ( منها ) به ( اموال ) راجع است . قوله : و هذه فى حكم اسلامها عنده : ضمير در ( عنده ) بكافر راجع است . متن : الرابعة - لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها ، و التخير في فكه للمولى ، فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية و قيمته ، و إن شاء دفعه إلى المجني عليه ، أو وليه ليستوفي من رقبته ذلك ، فإذا باعه بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين ، ثم إن فداه و إلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع إن استوعبت قيمته ، لأن حقه أسبقه ، و لو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا . شرح فارسى :

[ مسأله چهارم ]

مرحوم مصنف مىفرماين : اگر عبدى جنايت خطائى مرتكب شد اين عمل مانع از اين نمىشود كه مولا نتواند وى را بفوشد . شارح ( ره ) مىفرماين : چه آنكه جنايت او را از ملك مولا خارج ننمودهك و مولا در فك و آزادى او مخير است بين اينكه او را به مجنى عليه بسپارد و يا ارش