متن :
و ما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصومة ، و للنظر فيه مجال و قد حكاها في الدروس بلفظ قيل ، و بعضها جعله احتمالا من غير ترجيح لشيء منها ، و زاد بعضهم مواضع أخر ، عاشرها في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ، و لم يمكن بيع بعضها فيه ، و إلا اقتصر عليه و حادي عشرها إذا أسلمت قبل مولاها الكافر ، و ثاني عشرها إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا ، أو كافرا ، لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ ، إذ لا نصيب لولدها .
و ثالث عشرها إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها ، و رابع عشرها إذا قتلته خطأ ، و خامس عشرة إذا حملت في زمن خيار البائع ، أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره ، و سادس عشرها إذا خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها ، و سابع عشرها إذا لحقت هي بدار الحرب ثم استرقت ، و ثامن عشرها إذا كانت لمكاتب مشروط ، ثم فسخ كتابته ، و تاسع عشرها إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها ، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن و الفلس السابقين ، و العشرون إذا أسلم أبوها ، أو جدها و هي مجنونة ، أو صغيره ، ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه و هذه في حكم إسلامها عنده ، و في كثير من هذه المواضع نظر
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
از مواضعى كه نام برده شد تنها مورد اول مورد نص بوده و ساير مواضع نص خاصى ندارند فلذا جواز بيع در اين مواضع مورد اشكال است و مرحوم مصنف نيز در كتاب دروس آنها را بتعبير ( قيل ) آورده و پارهاى از آنها را تنها به صورت احتمال ذكر فرموده بدون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 160
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠