تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
و سابعها - إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق و إن لم يكن ثمنا لها ، لأنها إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، و لا نصيب له مع استغراق الدين فلا تعتق ، و تصرف في الدين و ثامنها - بيعها على من تنعتق عليه ، فإنه في قوة العتق فيكون تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة ، حيث إن المنع من البيع لأجل العتق ، و في جواز بيعها به شرط العتق نظر ، أقربه الجواز لما ذكر ، فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ البيع وجوبا ، فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه بنفسه ، و فسخ الحاكم إن أنفق ، و هذا موضع تاسع .

موارد جواز بيع ام ولد

شرح فارسى : گفته شد تا ما دامى كه بچه حيات داشته باشد مادرش را نمىتوان خريد يا فروت : مگر در هشت مورد به شرح زير : 1 - مولاى وى معسر و فقير شده و قدرت پرداخت ثمن كنيز را نداشته باشد يعنى ابتداء آن را بذمه خريد تا ثمن او را بعداد بدهد ولى بحسب اتفاق تهى دست شده و نتوانست بدهى خود را بپردازد اعم از اينكه زنده باشد يا فوت نموده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اما جواز بيع كنيز در حال موت مولاى معسر اتفاقى است واحدى