اغلب و اكثر است .
ب : اطلاقى مجازى است زيرا قبل از حلول روح در بدن حيوان را نه زنده گويند و نه غير آن مگر بر سبيل مجاز .
متن :
إلا في ثمانية مواضع و هذا الجمع من خواص هذا الكتاب .
أحدهم - في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، سواء كان حيا ، أو ميتا ، أما مع الموت فموضع وفاق ، و أما مع الحياة فعلى أصح القولين لإطلاق النص ، و المراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين .
و ثانيها - إذا جنت على غير مولاها فيدفع ثمنها في الجناية ، أو رقبتها إن رضي المجني عليه ، و لو كانت الجناية على ، مولاها لم يجز ، لأنه لا يثبت له على ماله مال .
و ثالثها - إذا عجز مولاها عن نفقتها ، و لو أمكن تأديها ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة
و رابعها - إذا مات قريبها و لا وارث له سواها لتعتق و ترثه و هو تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها
و خامسها - إذا كان علوقها بعد الارتهان فيقدم حق المرتهن لسبقه ، و قيل : يقدم حق الاستيلاد ، لبناء العتق على التغليب ، و لعموم النهي عن بيعها .
و سادسها - إذا كان علوقها بعد الإفلاس أي بعد الحجر على المفلس ، فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان بالمال و الخلاف هنا كالرهن .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 153
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣