إلى الخراب ، نظرا إلى تعليله بتلف المال ، فإن الظاهر أن المراد بالمال الوقف ، إذ لا دخل لغيره في ذلك .
شرح فارسى :
حديث مزبور موجب اختلاف فقهاء در فهم شرط مسوغ بيع شده :
مرحوم مصنف در اينكتاب فرموده : شرط جواز بيع وقف اختلاف موقوف عليهم است بطوريكه منجر به خرابى مال موقوفه شود و دليل را تعليل مذكور در ذيل روايت قرار داده چه آنكه مقصود از تلف مال در روايت ، مال وقف است زيرا تلف اموال ديگر دخلى در جواز بيع موقوفه ندارد .
متن :
و لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه و إن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف و لم تكفهم غلته ، أو كان بيعه أعود ، أو غير ذلك مما قيل ، لعدم دليل صالح عليه .
شرح فارسى :
غير از موارد مذكور در هيچ مورد ديگرى مال موقوفه را نمىتوان خريد و فروش كرد اگرچه ارباب وقف به بيع آن نياز داشته باشند و منافع وقف براى آنها كافى نباشد و يا احيانا فروختن انفع باشد تا ابقاء يا وجود مصالح راجحه ديگر زيرا هيچكدام از اين امور بدليل صالحى ثابت نشده تا مجوز بيع وقف باشند .
متن :
و حيث يجوز بيعه يشتري بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن ، مراعيا للأقرب إلى صفته فالأقرب ، و المتولي لذلك الناظر إن كان ، و إلا الموقوف عليهم إن انحصروا ، و إلا فالناظر العام .
شرح فارسى :
در هرموردى كه بيع وقف جايز باشد لازم است ثمن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١