ولى حق در مسئله همان است كه روايت صحيحه على بن مهزيار از مولانا ابيجعفر حضرت جواد عليه السلام نقل كرده كه مضمون آن دلالت بر جواز بيع دارد مشروط باينكه بين صاحبان وقف اختلاف شديدى واقع شده باشد و در ذيل آن حكم مزبور را باينطور معلّل فرموده :
چه بسا در اين نحو از اختلافات تلف اموال و هلاكت نفوس واقع مىشود .
و از اين روايت مىتوان استظهار نمود كه خوف منجر شدن به خرابى و اختلاف يا يكدام از ايندو و نيز شرط جواز بيع نيست بلكه همين قدر كه در مظنه حادثه مزبور واقع شد كافيست كه بتوان آن را فروخت .
مترجم گويد :
روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 305 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب باسنادش از على بن مهزيار قال : و كتبت اليه : انّ الرّجل ذكر انّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا و انّه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته ، فكتب اليه بخطّه و اعلمه انّ رأيى له انكان قد علم الاختلاف ما بين احصاب الوقف ان يبيع الوقف أمثل فانّه ربّما جاء فى الاختلاف تلف الاموال و النفوس .
متن :
و من هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المسوغ للبيع ، ففهم المصنف هنا أن المعتبر الخلف المؤدي
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 150
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٠