أربابه المؤدي إلى فساده ، و قل أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحد ، بل في كتاب واحد في باب البيع و الوقف فتأملها ، أو طالع شرح المصنف للإرشاد تطلع على ذلك . و الأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد ، و علله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس و ظاهره أن خوف أدائه إليهما ، أو إلى أحدهما ليس به شرط ، بل هو مظنة لذلك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر بقاء مال موقوفه در وقف خاص منجر به اختلاف و نزاع بين موقوف عليهم شود مشهور بين فقهاء اين است كه فروش موقوفه جايز است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مرحوم شهيد در دروس مىفرمايد هركدام از خوف خرابى وقف يا اختلاف موقوف عليهم مشروط باينكه بفساد مال منجر شود كافى در جواز بيع و مشروعيت آن است .
و سپس مىفرماين :
در اين مسئله فتاواى فقهاء مضطرب و مختلف است حتى چه بسا ديده شده كه فقيه واحدى در يك كتاب در بابى به نحوى فتوى داده و در باب ديگر آن را قبول نكرده و برأى ديگر تمايل پيدا نموده است و شاهد بر اين مدعى كتاب شرح ارشاد مرحوم مصنف است كه طالبين به آن كتاب رجوع نموده و صدق گفتار ما را دريابند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 149
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٩