تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
به منزله فروش عبدى استكه مولا وى را براى قضاء حاجتى فرستاده كه بعد از تحصيل ما يحتاج برمىگردد يا نظير معامله كردن اسبى است كه بچرا رفته و عود مىنمايد پس همانطورى كه بيع اين دو جايز است فروش طيور نيز بايد صحيح و مشروع باشد . متن : و لو باع المملوك الآبق المتعذر تسليمه صح مع الضميمة إلى ما يصح بيعه منفردا فإن وجده المشتري و قدر على إثبات يده عليه ، و إلا كان الثمن بإزاء الضميمة ، و نزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم ، و لكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري ، فيصح عتقه عن الكفارة ، و بيعه لغيره مع الضميمة ، و لا خيار للمشتري مع العلم بإباقه . لقدومه على النقص ، أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا ، و يشترط في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقد و غير ذلك ، سوى القدرة على تسليمه ، فلو ظهر تلفه حين البيع ، أو استحقاقه لغير البائع ، أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في الأولين ، و تخير المشتري في الأخير على الظاهر . شرح فارسى : فرع ديگرى كه در اين مقام عنوان شده اين استكه مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بايع عبد فرارى خود را كه قدرت بر تسليمش ندارد فروخت ، صحت اين بيع متوقف است به اينكه مال مورد توجهى را كه به تنهائى مىتومان فروخت به آن ضميمه كند و يك جا بفروشد كه در اين صورت بيع صحيح و مشترى مالك هردو مىشود ( عبد و ضميمه ) نهايت اگر بعدا عبد را يافت و توانست بر آن مسلط شود قبض حاصل شده و دغدغه‌اى در بين نيست و اگر هم