انتفاء موجب براى ضميمه بيع بدون آن صحيح مىباشد .
مترجم گويد :
مقصود از نص مزبور روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 263 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد از حسن از زرعه از سماعه از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن اهله ، قال : لا يصلح الا ان يشترى معه شيئا آخر و يقول اشترى منك هذا الشئ و عبد بكذا و كذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه .
متن :
و عدم لحوق أحكامها لو ضم فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله ، أو تلف قبل القبض ، و لا يتخير لو لم يعلم بإباقه ، و لا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض و غير ذلك من الأحكام ، و لا يحلق الآبق غيره مما في معناه كالبعير الشارد ، و الفرس العابر على الأقوى ، بل المملوك المتعذر تسليمه به غير الإباق ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در فرض مزبور ( قدرت مشترى بر تسلّم ) اگر ضميمه هم بكند حكم ضمائم بر آن جارى نيست .
مرحوم شارح در ذيل اين عبارت به چهار حكم از احكام ضمائم اشاره نموده و مىفرمايد : اين قبيل احكام در ضميمه مزبور نمىآيد و آن چهار حكم بشرح زير است :
الف : اگر مشترى قادر بر تسلّم عبد فرارى نباشد و آن را با
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 142
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢