تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر ، لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر ، و إن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة و غيره ، و يبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفتح . و ربما علل المنع بالرواية عن النبي صلي اللَّه عليه و آله بالنهي عنه ، و بكونها في حكم المسجد ، لآية الإسراء ، مع أنه كان من بيت أم هانئ لكن الخبر لم يثبت ، و حقيقة المسجدية منتفية ، و مجاز المجاورة و الشرف و الحرمة ممكن ، و الإجماع غير متحقق ، فالجواز متجه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : قول صحيح اين است كه خانه‌هاى مكه را نمىتوان خريد و فروش كرد زيرا مرحوم شيخ الطائفه در كتاب خلاف بر عدم جواز آن ادعاى اجماع فرموده است و سپس مىفرمايد : البته عدم جواز بيع بفاع مكه در فرضى استكه آن را از مصاديق اراضى مفتوحه عنوة بدانيم ولى اگر ملتزم شويم كه از طريق صلح به دست مسلمين افتاده است بيع آن جايز و بلا اشكال مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مصنف در متن بين اجماع شيخ ( ره ) بر عدم جواب كه به طريق خبر واحد براى ما ثابت شده و مقيد كردن منع را بفروض قائل شدن بمفتوح عنوة بودن زمينهاى مزبور جمع نموده و اين تنافر دو كلام است از يك ديگر زيرا اگر اجماع مرحوم شيخ ثابت باشد قطعا بيع اراضى مكه جايز نيست چه قائل بمفتوحه عنوة بودن آن بشويم يا نشويم .