قبل نية التملك إن اعتبرناها فيه كما هو الأجود .
شرح فارسى :
و نيز مباحات اصليه از قبيل خارهاى دشت و چوب درختان جنگل و امثال اينها تا مادامى كه شخص حيازت و جمعآورى ننموده است به لحاظ مالك نشدن معامله آنها نيز جايز نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا بايع و مشترى هردو نسبت به آن با هم مساوى بوده فلذا اخذ ثمن و مال در قبال نقل آنها بر هيچيك مشروع نيست چنانچه بعد از حيازت و قبل از نيّت تملك چون مالك نشدهاند بيع و شراء آن جايز نمىباشد .
البته فرع اخير در صورتى است كه نيّت تملك در حصول مالك شدن معتبر و دخيل باشد چنانچه حق نيز همين است و در غير اين صورت بعد از حيازت مىتوان آن را فروخت اگرچه بايع نيّت تملّك نكرده باشد .
متن :
و لا الأرض المفتوحة عنوة بفتح العين أي قهرا كأرض العراق و الشام ، لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص ، إلا تبعا لآثار المتصرف من بناء و شجر فيه ، فيصح في الأقوى ، و تبقى تابعة له ما دامت الآثار ، فإذا زالت رجعت إلى أصلها ، و المراد منها المحياة وقت الفتح ، أما الموات فيملكها المحيي و يصح بيعها كغيرها من الأملاك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
زمينهاى مفتوحه عنوة ( بفتح عين ) يعنى اراضيكه مسلمين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 134
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤